كتاب كفارة القتل
مسألة - 1 - قال الشيخ : لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد ، وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : تجب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب القود ، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو خرج وعاد ، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : فيه الدية والكفارة على كل حال . وقال أبو حنيفة : ان كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا ، فالواجب الكفارة فقط ولا قود ولا دية بحال .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا لقتله ، ولم يعلم أنه مؤمن وظنه كافرا ، فلا دية عليه غير الكفارة .
وقال الشافعي : عليه الدية على أحد القولين ، والآخر مثل قولنا . وقال مالك :
عليه الدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : لا دية عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بقوله تعالى « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 204
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٠٤