مسألة - 121 - قال الشيخ : إذا داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفديه بثلث الدية وحكي عن ابن حنبل مثل ذلك ، وخالف جميع الفقهاء ولم يوجبوا شيئا .
والمعتمد وجوب الحكومة ، وهو مذهب ابن إدريس ، ونجم الدين ، والعلامة وابن فهد .
مسألة - 122 - قال الشيخ : إذا قطع رأس ميت ، أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا ، كان عليه دية الجنين مائة دينار ، وكلما يصيبه مما فيه مقدر في الحي ففيه بحساب المائة كما في أرش جراحات الحي بالنسبة إلى الألف .
ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا ، وعندنا يكون ذلك للميت يتصدق به عنه ، ولا يورث ولا ينتقل إلى بيت المال . واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . وقال علم الهدى رحمة الله : يكون لبيت المال .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 197
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٩٧