مسألة - 111 - قال الشيخ : دية الجنين موروثة عنه ، ولا تكون لامه خاصة وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال الليث بن سعيد : يكون لامه ، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 112 - قال الشيخ : كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة .
والمعتمد قول الشيخ ، والمراد الجنين الذي لم تلجه الروح ، ولو ولجته الروح وجبت الكفارة .
مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلق به دية بلا خلاف ، ولا يتعلق به الكفارة عندنا . وقال الشافعي : يجب به الكفارة ، ويخرج من تركته .
استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة ، ثم قال : ولو قلنا يجب عليه كان قويا ، واستقرب العلامة في القواعد الوجوب ، وفي التحرير عدمه .
مسألة - 114 - قال الشيخ : دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر دية أبيه ثمانون درهما .
وقال الشافعي : فيه غرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية ، لان ديتها عنده ألفان وقال في المجوسية : عشر دية أمه أربعون درهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 115 - قال الشيخ : إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية ، فالحكم فيه مثل ذلك سواء .
وقال الشافعي : مقدرة بأعلاهما دية ، ان كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني ، لأنه لو تولد بين مسلم وكافر
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 195
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٩٥