وقع طلاقه في الحال ويلغو قوله للبدعة ، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت ، فإنه لا يقع أصلا ، لأنه علقه بشرط .
وقال جميع الفقهاء ، لا يقع طلاقه في الحال ، فإذا حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق ، لأنه زمان البدعة .
والمعتمد عدم وقوع الطلاق في الحال ولا فيما بعد ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وفخر الدين ، لأن البدعي لا يقع وغيره غير مقصود ، فلا يقع بشيء .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا قال لها في طهر ما قربها فيه : أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة وبطل الزائد .
وقال الشافعي : يقع الثلاث . وقال أبو حنيفة : يقع في كل قرء واحدة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق أكمل طلاق ، أو أكبر طلاق ، أو أتم طلاق وقعت واحدة رجعية ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة في أتم مثل ما قلناه ، وفي أكمل وأكبر : أنها يقع بائنا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق أقصر طلاق ، أو أطول طلاق ، أو أعرض طلاق ، طلقت واحدة رجعية ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع بائنة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان فلا يطلق ، وكذا لو علقه على شرط من الشروط ، أو صفة من الصفات المستقبلة ، فإنه لا يقع في الحال ولا عند حصول الشرط والصفة .
وقال جميع الفقهاء : يقع عند حصول الشرط والصفة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 19
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٩