بتحويل الحاكم .
والمعتمد قول الشيخ ، ويجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل .
مسألة - 90 - قال الشيخ : إذا حال الحول على موسر من أهل العقل فوجبت المطالبة فمات بعد هذا ، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين . وقال أبو حنيفة :
يسقط بوفاته .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 91 - قال الشيخ : الدية الناقصة مثل دية المرأة والذمي والجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة ، والباقي في السنة الثانية ، فعلى هذا دية اليهودي والنصراني يحل في السنة الأولى ، لأنها ثلث الكاملة عنده ، ودية المجوسي يحل أيضا لأنها أقل من الثلث .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 92 - قال الشيخ : الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة ، والغني والمتوسط سواء ، ويقسم الواجب على العاقلة ، ولا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 93 - قال الشيخ : القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال الشافعي ، وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص فهو في مال الجاني ، وبه قال
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 188
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٨٨