إلا الأصم ، فإنه قال : يلزم القاتل دون العاقلة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 84 - قال الشيخ : دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، وبه قال جميع الفقهاء الأربعة ، فإنه قال : أجلها خمس سنين ، وفي الناس من قال :
أنها حالة غير مؤجلة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 85 - قال الشيخ : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولدين وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم ، أو من جهة الأب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي ، وبه قال الشافعي وجماعة .
وقال أبو حنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد واختاره نجم الدين ، والعلامة ، وابن فهد ، وهو المعتمد ، لأنهم أذى قومه .
مسألة - 86 - قال الشيخ : القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 87 - قال الشيخ : قال الشافعي : لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار ان كان موسرا ، وربع دينار ان كان معسرا ، ويؤخذ من الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ، فإذا أخذت من الأقرب وفصل من الدية أخذ من الذي يليه ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية أخذت من بيت المال ، وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ولا يجحف ببعضهم .
اعلم أن في هذه المسألة بحثين
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 186
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٨٦