مسألة - 52 - قال الشيخ : إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يأخذ نصف الدية ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : ان عفى عن القصاص له دية عين الأعور ألف دينار ، لأنه عفى عن جميع بصره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا كسر صلبه فشلت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين . وقال الشافعي : فيه دية في شلل الرجلين وحكومة في كسر الصلب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 54 - قال الشيخ : إذا كسر صلبه ، فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان ، ومن أصحاب الشافعي من قال : دية واحدة وظاهر الشافعي مثل قولنا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية . وقال الشافعي : فيه الحكومة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 56 - قال الشيخ : إذا كسر رقبته فصار ، كالملتفت ولم يعد إلى ما كان عليه ، كان عليه الدية . وقال الشافعي : عليه حكومة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 57 - قال الشيخ : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن علية والأصم : هما سواء في الدية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 177
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٧٧