سن ذهب أو فضة ، فإذا ثبتت قلعها قالع لا شيء عليه .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني عليه الحكومة ، لأنه أذهب الجمال والمنفعة ، وهذا هو المعتمد .
مسألة - 40 - قال الشيخ : قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت أنه لا دية في الحال ، ويصبر إلى وقت عود مثلها ، فان مات في أثناء ذلك ، أو نبت منه شيء ثم مات قبل تمامه ، لم يكن عليه أكثر من الحكومة .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا في التي لم ينبت قبل موته ، والتي نبت بعضها عليه بقدر الذي لم ينبت من الدية ، والثاني لا شيء عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 41 - قال الشيخ : إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها .
وقال الشافعي : الحكومة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 42 - قال الشيخ : إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة . وقال الشافعي : عليه ديتها كاملة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 43 - قال الشيخ : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات فكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى ، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء .
وقال الشافعي : ينقص عن الجاني بقدر ما نقصت عن قرينتها ، واعتبرت عادت الناس لأن العادة أن كل نوع منها متفق ، بل يكون الثنايا أطول من الرباعيات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 174
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٧٤