في كل واحدة خمس وعشرون دينارا الجميع ألف دينار .
وقال الشافعي : الأسنان الأصلية اثنان وثلاثون في كل سن خمس من الإبل والمقاديم والمواخير سواء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط ، فعادت مع أخواتها من غير زيادة ولا نقصان ، كان على الجاني حكومة . وللشافعي قولان :
أحدهما مثل قولنا ، والآخر لا حكومة عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، وهو اختيار المزني ، والآخر ترد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع ، وجبت عليه الدية . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر الحكومة .
والمعتمد قول الشيخ ان بقيت منافعها أو بعضها ، فان ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاء فيها ثلث دية السن ، قاله العلامة في التحرير .
مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا جنى على سنه فسقطت ، فأعادها في مغرسها بحرارة الدم فثبتت ، ثم قلعها بعد هذا قالع ، كان عليه الدية .
وقال الشافعي : لا شيء عليه ، لأنه أحسن ، لأنه كان عليه أن يقلعها ، وإلا جبره السلطان على قلعها ، لأنها ميتة مثل الأذن .
والمعتمد قول الشيخ ، لان السن لا يلحقها حكم الميتة .
مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا قلع سنه ، فغرس في مغرسها عظما طاهرا أو
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 173
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٧٣