مسألة - 63 - قال الشيخ : إذا قطع يدي غيره وأذنيه ورجليه ، لم يكن له أن يأخذ دينها كلها في الحال ، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر ، فان اندمل أخذ ديات الباقي ، وإن سرت إلى النفس فله دية واحدة .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق مثل قولنا ، وقال بعضهم : له أن يأخذ دياتها كلها في الحال ، وقال بعضهم : ليس له أن يأخذ شيئا قبل الاندمال لأن الدية إنما يستقر حال الاندمال .
ومذهب الشيخ هنا ظاهر الشرائع ، واختيار العلامة في الإرشاد . وقال في القواعد : يأخذ ديات الجميع في الحال ، ومذهب الشيخ هنا أولى .
مسألة - 64 - قال الشيخ : شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية ، ففي شعر الرأس واللحية الدية كاملة ، وفي شعر الحاجبين خمسمائة ، وفي أهداب العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة ففيها الحكومة في جميع الجسد .
وقال أبو حنيفة : في الأربعة الدية ولم يفصل ، وفي الباقي حكومة . وقال الشافعي : ليس في شيء من الشعر دية ، وفي الجميع حكومة .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن أقسام الشعر خمسة :
الأول : شعر الرأس ، ولأصحابنا فيه قولان : أحدهما الدية كاملة ، وهو المشهور عندهم . وقال المفيد ( ره ) : فيه مائة دينار ، هذا إذا لم ينبت ، فان نبت بعد الجناية ففيه قولان أيضا : أحدهما الأرش ، وهو المشهور ، والثاني مائة دينار ، قاله ابن بابويه . والمعتمد الدية كاملة مع عدم النبات والأرش معه .
الثاني : شعر اللحية ، ومع عدم النبات فيه الخلاف السابق في شعر الرأس .
والمعتمد الدية كاملة وإن نبت ففيه قولان : أحدهما ثلث الدية ، قاله ابن بابويه .
والثاني الأرش ، وهو المشهور عند أصحابنا ، وهو المعتمد .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 153
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٥٣