والمعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه وملكه أما الولد فهو حر ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح .
مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها ، وعليها رد ما زاد على اليوم ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا ، وإن كان بعد أن حكمه الحاكم وقبل الإقباض سقطت بالموت ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما بالطلاق فلا ، لأن المبتوتة لها النفقة عنده .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 128
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٢٨