مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا اجتمع جد وخال وأخت لأم فالجد أولى .
وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني يسقط الجد بهما .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 46 - قال الشيخ : أم أب وجد متساويان . وقال الشافعي : يسقط الجد بأم الأب .
احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج ، فيتساويان في الحضانة .
مسألة - 47 - قال الشيخ : أخت أب وجد متساويان . وللشافعي وجهان :
أحدهما الجد أولى ، والثاني الأخت أولى .
احتج الشيخ بتساويهما بالدرج .
مسألة - 48 - قال الشيخ : العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد .
احتج الشيخ بآية أولي الأرحام ، ولا بأس به .
مسألة - 49 - قال الشيخ : لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم . وللشافعي قولان :
أحدهما مثل قولنا ، والثاني أنهم يقومون مقام الأب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام ، كالأخ للأم والخال والجد أب الأم ، كان الأقرب أولى . وقال الشافعي : لا حضانة لهم بوجه .
احتج الشيخ بآية أولي الأرحام .
مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى المالك نفقته بلا خلاف . فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد ، فعند أصحابنا يصير حرا
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 126
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٢٦