والنقد ، فعلى الرجل البينة ، فإن عدمها كان عليهما اليمين .
وقال الشافعي في جميع ذلك : يتحالفان ويجب مهر المثل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل على ألف في ذمة زيد ، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها أما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت إليه .
وللشافعي وجهان : أحدهما يجب مهر المثل من غير يمين ، والثاني يجب مع اليمين ، قال : وهو المذهب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 17 - قال الشيخ : لا يقع الخلع بشرط ولا صفة ، وقال جميع الفقهاء أنه يقع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا قال لها : أن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني أو متى ما ، أو أي حين ، وغير ذلك من ألفاظ الزمان ، فإنه لا ينعقد الخلع .
وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد ، فإن كان اللفظ إن وإذا اقتضى العطية على الفور وإلا بطل العقد ، وإن كان لفظ زمان ، فأي وقت أعطته وقع الطلاق .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا ، صح الخلع ولها مثل الخل ، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : يصح الخلع ويفسد البذل وعليها مهر المثل ، وبه قال أبو حنيفة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 11
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١١