كتاب الرهن
مسألة - 1 - قال الشيخ : يجوز الرهن في الحضر والسفر ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال مجاهد : لا يجوز إلا في السفر ، وحكى ذلك عن داود .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 2 - قال الشيخ : يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكى عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه الإجماع .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا قال إنسان : من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ الرهن عليه إلا بعد الرد ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح ومن أصحابه من قال : يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 4 - قال الشيخ : لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز عقده ، وقال : لو دفع إليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم إليه ، ثم أقرضه من الغد جاز ولزم .