قال الشيخ : دليلنا عليه بطلانه أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمه ، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن ، والمشتري لا يلزمه قبضه ، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك ، ولأنه مجهول غير معلوم بالمعاينة ولا موصوف بصفة في الذمة .
والمعتمد قول الشيخ ، ومراده بعدم الجواز عدم اللزوم .
مسألة - 33 - قال الشيخ : يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا قال اشتريت منك هذه القلعة واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه قولان ، لأنه بيع في عقد إجارة ، ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا ، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه به لا يصح ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنه يجوز .
والمعتمد الجواز ، لان عقد المولى إجازة لوكالته ، والعبد يجوز أن يتوكل بإذن مولاه .
مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا ، أو أحد هذه العبيد الثلاثة لم يصح ،
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصح إذا شرط الخيار ثلاثة أيام ، وأما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه بيع مجهول
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 91
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٩١