ولا يباع فيه .
وقال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء .
والمعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد ، أو استدان لمصلحة التجارة وان لم يكن بإذن السيد ، كان على السيد القضاء ، وللعبد أن يقضي ممّا في يده ، وان كان بغير إذن السيد ولا المصلحة التجارة ، كان في ذمته يتبع به بعد العتق .
مسألة - 268 - قال الشيخ : إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد ، لا يقبل إقراره في حق المولى ، ولا يقتص منه ما دام مملوكا ، وبه قال زفر والمزني .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يقبل إقراره ويقتص منه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 269 - قال الشيخ : إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره . وللشافعي وجهان : أحدهما يقبل ، والآخر لا يقبل .
والمعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله .
مسألة - 270 - قال الشيخ : إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره ، وقال ابن سريج : فيه قولان ، وفي أصحابه من قال : يقبل إقراره قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ .
القول فيما يجوز بيعه وما لا يحل
مسألة - 271 - قال الشيخ : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير المعلم .
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز بيع الكلاب مطلقا ، إلا أنه مكروه ، فان باعه