وكذلك الزيادة . وأما الحط فينظر فيه ، فإن كان البعض لحق بالعقد ، وان كان الجميع لم يلحق ، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه ، قال : أما الدين من جهة القرض أو أرش الجناية ، فإنه لا يثبت فيه التأجيل ولا الزيادة بحال .
وقال مالك : ثبت التأجيل في الجميع ، وقال في الزيادة بمثل قول أبي حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 264 - قال الشيخ : لا يصح بيع الصبي وشراؤه ، سواء أذن له الولي أو لا ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصح إذا أذن الولي ، أو أجاز بعد العقد ، ولا يصح بدون ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 265 - قال الشيخ : الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته أو أجرة مثله ، ولا يجب عليه القضاء .
وللشافعي وجهان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن عليه القضاء .
والمعتمد أن له أجرة المثل ، سواء كان فقيرا أو غنيا ، نعم يستحب للغني الترك .
مسألة - 266 - قال الشيخ : لا يصح للعبد أن يشترى بغير إذن مولاه بثمن في ذمته ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال ابن أبي هريرة : يصح .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 267 - قال الشيخ : إذا إذن المولى للعبد في التجارة ، فركبه دين ، فإن كان أذن له في الاستدانة ، قضى ممّا في يده من المال ، فإن لم يكن في يده مال قضى المولى عنه ، وان لم يكن أذن كان ذلك في ذمته يطالبه به بعد العتق
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 77
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٧٧