ويكتب له في ذلك سفتجة . وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما .
والمعتمد قول الشيخ . واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 256 - قال الشيخ : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثل أن يقول : أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما ، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك ، كما يجوز في البيع .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 257 - قال الشيخ : إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله ، وعليه أكثر أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : يجب قيمته كالتالف .
والمعتمد وجوب المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .
مسألة - 258 - كل ما يضبط بالوصف ، أو يصح السلم فيه ، يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع وغيره ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلا فيما له مثل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار .
مسألة - 259 - قال الشيخ : يجوز استقراض الخبز ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال أبو يوسف : يجوز وزنا . وقال محمد :
يجوز عددا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 260 - قال الشيخ : ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري ، والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك ، سواء كان من أجنبي أو من ذي رحم لها ، ومتى أقرضها ملكها المستقرض ، ويجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 75
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٧٥