والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، قال : فإنها يتضمن ذكر البيض ، وأما المني فلأنه نجس عندنا ، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه .
مسألة - 242 - قال الشيخ : بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة وقد أكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه .
وللشافعي قولان ، أحدهما يجوز ، والثاني لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 243 - قال الشيخ : بذر دود القز يجوز بيعه وللشافعي وجهان . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 244 - قال الشيخ : يجوز بيع دود القز ، وبيع النحل إذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير ، ثم يعقد البيع عليها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 245 - قال الشيخ : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى .
وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ولم يفصلوا ، وعن ابن شبرين ان علم موضعه جاز ، وان لم يعلم لم يجز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى .
مسألة - 246 - قال الشيخ : إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ويقف على الإجازة ، وبه قال قوم من أصحابنا .
دليلنا إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد به .
والمعتمد وقوفه على الإجازة ، وعليه أكثر المتأخرين .
مسألة - 247 - قال الشيخ : لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 72
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٧٢