ولو عين المبتدأ والمنتهى صح قطعها .
مسألة - 237 - قال الشيخ : إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا مثل ما قلناه في الأرض ، واختلف أصحاب الشافعي ، فقال الفقهاء مثل ما قلناه ، واختاره أبو الطيب الطبري ، وقال أبو العباس بن القاص لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 238 - قال الشيخ : إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا .
وقال الشافعي : ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا مثلا كان جائزا ، وان لم يكن كذلك بطل العقد .
والمعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة وان لم يعرف التفصيل .
مسألة - 239 - قال الشيخ : إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها البائع على المشتري وقبضها ، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة ، كان القول قول البائع مع يمينه .
وللشافعي قولان ، أحدهما قول البائع ، والآخر قول المشتري .
والمعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار ، وقول المشتري ان لم يكن حاضرا .
مسألة - 240 - قال الشيخ : إجارة الفحل للضراب مكروهة وليست بمحظورة .
وقال مالك : جائزة وليست بمكروهة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : الإجارة فاسدة والأجرة محظورة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 241 - قال الشيخ : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه ، وللشافعي وجهان .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 71
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٧١