أو قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فهذا بيع ونكاح فإنهما تصحان وتقسط الثمن عليها بالحصة .
وللشافعي قولان ، أحدهما تصحان ، والآخر يبطلان . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 183 - قال الشيخ : إذا قال زوجتك بنتي ولك هذا الألف بألفين ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا .
وقال الشافعي : يبطلان قولا واحدا ، وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 184 - قال الشيخ : إذا ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه ولا يملكه .
وللشافعي قولان ، قال في القديم : يملك إذا ملكه سيده ، وقال في الجديد :
لا يملك ، وبه قال أكثر أهل العراق وقال داود : يملك وان لم يملكه سيده .
والمعتمد أن العبد لا يملك شيئا البتة .
مسألة - 185 - قال الشيخ : إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع فان باعه بمائة ودرهم صح ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 186 - قال الشيخ : إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع . وقال الشافعي : لا يصح ، لان بيع الدين لا يصح . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 187 - قال الشيخ : إذا باع عبده ومالا ، ثم علم بالعيب وما حدث عنده عيب ، كان له رده والمال معه ، وبه قال الشافعي . وقال داود : يرده دون المال .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 188 - قال الشيخ : من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فعل محظورا ،
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 54
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٥٤