من القيمة ودية الجناية .
فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع وكذا لو كان المولى معسرا ، وللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى .
مسألة - 178 - قال الشيخ : إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو العكس ، فهو بيع وصرف ، فإنهما يصحان معا ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان ، أحدهما يصحان ، والآخر يبطلان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 179 - قال الشيخ : إذا باعه ثوبا بذهب ، أو باعه ثوبا وفضة بدراهم فإن كان الثوب مع أقلهما وزنا صح ، وان تساويا النقدان في الوزن لم يصح .
وقال الشافعي : يبطلان قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 180 - قال الشيخ : إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف ، فالبيع باطل بلا خلاف ، ويصح الكتابة عندنا .
وللشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة .
والمعتمد صحة البيع والكتابة معا . قال صاحب القواعد : ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح صح وان اتحد العوض ، وكذا قال غيره من غير تردد .
مسألة - 181 - قال الشيخ : إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها لي بألف ، أو قال بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك . وللشافعي قولان .
والمعتمد صحة البيع والشرط .
مسألة - 182 - قال الشيخ : إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا بألف
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 53
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٥٣