وبه قال مالك .
وقال الشافعي : يبطل البيع . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 127 - قال الشيخ : يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني ، وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منضما إلى الشجر ومنفردا عنه .
وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز . وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 128 - قال الشيخ : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 129 - قال الشيخ : إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ، لان ذلك مجهول ، لأن الثمرة مقدارها مجهول .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 130 - قال الشيخ : يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها سواء كان ذلك في سفر أو حضر ، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما استثنى منه من الثمن .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على كل حال . وقال مالك : لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر .
والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 40
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٠