كتاب الوليمة
مسألة - 1 - قال الشيخ : الوليمة مستحبة وليست واجبة . وللشافعي قولان :
أحدهما مستحبة ، والآخر واجبة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 2 - قال الشيخ : من دعي إلى الوليمة استحب له حضورها ، وليس بواجب أي وليمة كانت ، وظاهر مذهب الشافعي وجوب الإجابة في جميع الولائم وهل هو من فروض الكفاية أو فروض الأعيان ؟ على وجهين ، وله وجه آخر أنه مستحب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها لا يجوز للمسلم أن يحضرها .
وللشافعي قولان : أحدهما يجب لعموم الخبر ، والآخر لا يجب .
والمعتمد قول الشيخ ، لتحريم ذبائحهم ونجاسة طعامهم الذي يباشرونه .
مسألة - 4 - قال الشيخ : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل بل يستحب ذلك .