دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف ، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح يدخلان فيه .
وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان .
والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني ، وهو اختيار العلامة في كتبه ويدخل المفاتيح .
مسألة - 116 - قال الشيخ : الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار . وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر ليس بمملوك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 117 - قال الشيخ : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكس وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع وعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه نقله وتفريغ الأرض .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 119 - قال الشيخ : يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفردا عن الأرض ، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح وللشافعي وأصحابه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يبطل البيع فيهما .
والمعتمد قول الشيخ ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا ، وان
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 37
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٧