والمعتمد هو المشهور .
مسألة - 41 - قال الشيخ : المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها سواء سمي لها مهرا أو لم يسم ، فرض لها أو لم يفرض ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا قاله في القديم ، والآخر لها المتعة قاله في الجديد ، وروي ذلك قوم من أصحابنا ، الا أنهم قالوا هذه متعة مستحبة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 42 - قال الشيخ : الموضع الذي يجب فيه المتعة أو يستحب فإنها يثبت ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : ان كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 43 - قال الشيخ : كل فرقة تحصل بين الزوجين ، سواء كان من قبله أو قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبي ، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق .
وقال الشافعي : ان كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، أو من جهتهما مثل الخلع واللعان ، أو من جهة أجنبي مثل أن يرضع المرأة أم الزوج ، أو من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها ، فإنه يجب لها المتعة ، وإنما يسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن المتعة إنما أوجبها للمطلقات ، وإلحاق غير الطلاق بهن قياس لا نقول به .
مسألة - 44 - قال الشيخ : إذا أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر هي مخيرة بين ما قلناه وبين أن يأخذ نصف قيمتها .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 369
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٦٩