حرمت عليه أبدا ، وهو أحد الروايتين عن مالك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 94 - قال الشيخ : كل موضع قلنا بالمنع من الخطبة على خطبة غيره ، بأن يكون قد أجابت ورضيت أو أجابت وليها ورضي ، فإنه إذا خالف وفعل ، كان النكاح صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : النكاح باطل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 95 - قال الشيخ : إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا ، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات ، وان لم يكن كتابيات وأسلمن معه اختار أربعا ، وان لم يسلمن لم يحل له واحدة منهن ، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود متعددة ، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل وان تزوج واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أو أربعا أربعا ، ثبت نكاح الأول وبطل نكاح البواقي ، وليس للزوج سبيل إلى الاختيار .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 96 - قال الشيخ : إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية ، وانتقلت إلى دين لا يقر أهله عليه ، لا يقبل منها الا الإسلام
أو الدين الذي خرجت منه .
وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني لا يقبل إلا الإسلام ، والثالث يقبل منها كل دين يقر أهله عليه .
والمعتمد أنه لا يقبل منها الإسلام ، وحكم نكاحها انفساخ العقد في الحال ان لم يدخل ، ووقوفه على انقضاء العدة ان دخل ، فان انقضت ولم تعد إلى الإسلام انفسخ نكاحها .
مسألة - 97 - قال الشيخ : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 344
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٤٤