مسألة - 88 - قال الشيخ : الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب ، وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني أن الصابئة يجري عليهم حكم النصارى والسامرة يجري عليهم حكم اليهود ، وهو أشهر قوليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واحتج بإجماع الفرقة .
مسألة - 89 - قال الشيخ : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك للمسلم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 90 - قال الشيخ : إذا صرح بالتزويج للمعتدة ، ثم تزوجها بعد خروجها من العدة ، لم يبطل النكاح وان فعل حراما بذلك التصريح ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : متى صرح ثم فعل ، فسخت النكاح بينهما .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 91 - قال الشيخ : إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها ، فرق بينهما وحرمت عليه أبدا ، وبه قال مالك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 92 - قال الشيخ إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ودخل بها ، فرق بينهما ولم يحل له أبدا . وكذا ان كان عالما وان لم يدخل ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمشهور بين أصحابنا أنها تحرم عليه مؤبدا مع العلم بالتحريم ، سواء ان دخل أو لم يدخل ، ومع الجهل بالتحريم مؤبدا سواء دخل أو لم يدخل ، بل ينفسخ ذلك العقد وله العقد عليها بعد الإحلال ، وهو المعتمد .
مسألة - 93 - قال الشيخ : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة ، يتزوجها بينها زوجان
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 343
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٤٣