لشبهة ، ينشر التحريم وتحريم الأم وان علت والبنت وان نزلت ، وبه قال أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك ، وهو المنصوص للشافعي ، وخرج أصحابه قولا آخر أنه لا ينشر حرمة المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين .
والمعتمد أنه لا ينشر التحريم ، وهو اختيار متأخري الأصحاب .
مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يتعلق به ذلك ، وهو المعتمد .
مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا زنى بامرأة وأتت ببنت يمكن أن تكون منه ، ثم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها ، وبه قال أبو حنيفة .
واختلف أصحابه فقال المتقدمون : لأنها بنت من قد زنى بها ، والزنا يثبت به تحريم المصاهرة ، وقال الشيخ : هذا قوي إذا قلنا الزنا ينشر تحريم المصاهرة ، وقال المتأخرون : وعليه المناظرة ، لأنها مخلوقة من مائه . وقال الشافعي : يجوز له أن يتزوجها .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنها بنت المزني بها ، ولأنها بنته لغة وان لم يلحق به شرعا .
مسألة - 79 - قال الشيخ : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يجوز نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم . وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك ، وأجاز جميع الفقهاء التزويج في الكتابيات .
وأعلم أن البحث هنا في الدائم ، أما المنقطع فهو جائز عند الشيخ هنا ، نص عليه في آخر المسألة ، والذي أجاز نكاح الكتابيات بجميع أنواع النكاح من أصحابنا ابنا بابويه وابن أبي عقيل .
والذي منع منه بجميع أنواع النكاح السيد المرتضى والشيخ في كتابي الاخبار ،
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 340
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٤٠