كتاب قسمة الصدقات
مسألة - 1 - قال الشيخ : الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال شذاذ منهم : ليسوا مخاطبين الا بعد الإسلام ، وبه قال العراقيون .
وهذه المسألة من أصول الفقه لا فروعه ، فليس هذا موضعها .
مسألة - 2 - قال الشيخ : لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين ، ولا يعطي الكفار زكاة الأموال ولا الفطرة ولا الكفارات ، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل .
وقال أبو حنيفة : لا يعطون من زكاة الأموال ويعطون من زكاة الفطرة والكفارات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 3 - قال الشيخ : الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا يعطي إلا العدول دون الفساق ، وخالف جميع الفقهاء وقالوا : إذا أعطى الفاسق برأت الذمة ، وبه قال قوم من أصحابنا ، وهذا هو المعتمد .
وإنما الخلاف في غير السعاة والمؤلفة ، لان السعاة تعتبر فيهم العدالة إجماعا ، والمؤلفة لا تعتبر فيهم إجماعا .
مسألة - 4 - قال الشيخ : الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفعها إلى الإمام وصاحبها بالخيار بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام . وأما الأموال الظاهرة