حي ثم ظهر موته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : ان ظن أنه حي ، فأوصى له فبان أنه ميت ، فالوصية لا تصح ، وان علم موته ثم أوصى له ، فإنه تصح ويكون لورثته .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 49 - قال الشيخ : من ليس له وارث قرب أو بعد ولا مولى نعمة ، فإنه لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصى أكثر من الثلث ، وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : له أن يوصي بجميع ماله ، وروي ذلك في أحاديثنا .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 293
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٩٣