ماتت لا يرثها الزوج ، واتفقوا على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين .
والمعتمد قول الشيخ ما لم يكن الطلاق من جهتها ، فإنها لا يرثه لعدم التهمة حينئذ .
مسألة - 84 - قال الشيخ : المشتركة زوج وأم وأخوان لأم ، عندنا للزوج النصف والباقي للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد .
وقال الشافعي : للزوج النصف وللأم السدس يكمله الثلثين ، وللأخوين للأم الثلث ، ويشركهم ، بنو الأب والأم ولا يسقطون وصاروا بني أم معا ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وابن حنبل وابن أبي ليلى ، للزوج النصف وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث ، ويسقط الاخوان من قبل الأبوين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 85 - قال الشيخ : إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها ، يكون للأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها ويسقط الاخوان .
وقال الشافعي : للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم ، فإن لم يكن فلبيت المال .
وقال أبو حنيفة : للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم . وقال ابن مسعود : المال كله للأم لأنها عصبة . وقال ابن أبي ليلى : الباقي عن فرض الأم والإخوة لعصبة الأم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 86 - قال الشيخ : الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ولا ترثه هي ولا أحد من جهتها ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة ، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين ، وأن أحدهما لا يرث الأخر
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 264
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٦٤