مسألة - 56 - قال الشيخ : أم أب أب لا تسقط بأم أم أب ، وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة .
والمعتمد قول الشيخ ، لان درجتهما واحدة ، فلا تسقط إحديهما بالأخرى .
مسألة - 57 - قال الشيخ : أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب .
وقال الفقهاء لها السدس .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 58 - قال الشيخ : القول بالعصبة باطل عندنا ، ولا يورث بها في موضع من المواضع ، وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك واثبتوا العصبات من جهة الأب والابن ، ثم ذكر أدلة القوم وأجاب عنها .
مسألة - 59 - قال الشيخ : العول عندنا باطل ، فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين ، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه ، وأعالها جميع الفقهاء الا داود فإنه وافقنا على عدم العول .
مثال ذلك : زوج وأختان ، للزوج النصف والباقي للأختين . وعندهم يعول إلى سبعة معهم أم للزوج النصف والباقي للأم ، وعندهم يعول إلى ثمانية معهم أخ من أم يعول إلى تسعة معهم أخوان من أم يعول إلى عشرة ويقال لهذه المسألة أم الفروخ ، لأنها يعول بالوتر وبالشفع أيضا .
ومثل المسألة المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان ، للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين وعندهم للبنتين الثلثان يعول من أربعة وعشرين إلى تسعة وعشرين .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 256
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٥٦