الكيل أو الوزن وإلا فلا ، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق ، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة ، وان تساويا قدرا إذا دخلهما الكيل أو الوزن .
مسألة - 63 - قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة ، وهو مذهب ابن حنبل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 64 - قال الشيخ : الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان ، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجوز نقدا ونسيئة ، وروى ذلك في أخبارنا أيضا وهو المعتمد وعليه أكثر أصحابنا .
ولا فرق في البيع بين الحيوان بالحيوان أن يكونا صحيحين أو كسيرين أو بالتفريق وبه قال الشافعي .
وقال مالك : ان كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح وكان مما يؤكل لحمه لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وهو ضعيف .
مسألة - 65 - قال الشيخ : الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه وقال الشافعي : يجوز ذلك ولا ربا فيه .
والمعتمد تحريم أكله وجواز بيعه لغير الأكل ويدخله الربا حينئذ ان جرت العادة بكيله أو وزنه ، قاله صاحب الدروس .
مسألة - 66 - قال الشيخ : الماء لا ربا فيه ، وللشافعي وجهان .
والمعتمد قول الشيخ ، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه .
مسألة - 67 - قال الشيخ : بيع الخبز بعضه ببعض يجوز إذا كانا من جنس
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 24
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤