مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع إلي كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات رجع إليه . وللشافعي قولان مثل المسألة الأولى سواء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 8 - قال الشيخ : الرقبى جائزة ، وهي والعمرى سواء ، وإنما يخالفها في اللفظ ، فإنه يقول : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي .
وقال الشافعي : حكمه حكم العمرى . وقال المزني : الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته ، ولهذا سمى الرقبى لان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه .
وقال أبو حنيفة : العمرى جائزة والرقبى باطلة ، لأن صورتها أن يقول ، أرقبتك هذه الدار ، فان مت قبلك كانت الدار لك ، وان مت قبلي كانت راجعة إلى وباقية على ملكي كما كانت ، وهذا تمليك بصفة ، كما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر وهبت لك داري ، فان ذلك لا يصح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 9 - قال الشيخ ، إذا أعطى الإنسان ولده ، استحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالاخبار ، منها ما روي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث . وهذا نص .
مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا خالف المستحب ، ففضل بعضهم على بعض
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 225
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٢٥