الصدقة ونعم الجزية ، وبه قال الشافعي إذا قال له أن يحمى .
وقال مالك : ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : ما حماه رسول الله صلى الله وآله وسلم لا يجوز حله ولا نقضه لا حد بعده .
وقال الشافعي : ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وان كان قد زال منه وجهان : أحدهما يجوز ، والثاني لا يجوز ، وهو الصحيح عندهم .
والمعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة ، وهو اختيار العلامة والشهيد ونجم الدين .
مسألة - 9 - قال الشيخ : ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه ، أو غيّره غيره بإذنه جاز . أما غيرهم فلا يجوز له ذلك .
وقال الشافعي مثل قولنا ، وزاد عليه بأن قال : ولو أحياه رجل من الرعية بغير إذنه ، فهل يملك ؟ فيه قولان .
والمعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير ما حماه النبي . عليه السلام .
مسألة - 10 - قال الشيخ : حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي على قدر الحاجة ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة .
والمعتمد أن حريم بئر المعطن وهي التي يستقى منها للإبل أربعون ، وحريم بئر الناضح وهي التي يستقى منها للزرع ستون ، وحريم العين في الأرض الرخوة
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 214
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢١٤