كتاب احياء الموات
مسألة - 1 - قال الشيخ : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة .
وقال أبو حنيفة : أنها يملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي :
يملك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام لأنها من جملة الأنفال ، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب .
مسألة - 2 - قال الشيخ : الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة .
وقال الشافعي : من أحياها من المسلمين والمشركين ملكها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : الأرضون الموات للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الإمام .
وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن الإمام أو لم يأذن . وقال أبو حنيفة