كتاب المزارعة
مسألة - 1 - قال الشيخ : المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر ، بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 2 - قال الشيخ : تجوز إجارة الأرضين للزراعة ، وبه قال جميع الفقهاء وحكى عن الحسن وطاوس أنهما قالا : لا تجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 3 - قال الشيخ : تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام ، وبه قال الشافعي وغيره .
وقال مالك : لا يجوز إجارتها بالطعام وكلما يخرج منها .
والمعتمد قول الشيخ إلا إذا آجرها بما يخرج منها ، فإنه لا يجوز واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولا يجوز أن يزرع فيها غيره ، وبه قال داود .