وقال الشافعي : لا يصح لأنه مجهول فلا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 42 - قال الشيخ : إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح ، سواء كان معينا أو في الذمة ، وبه قال الشافعي .
وقال المزني : ان كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلمه إلى أحدهما تأخر التسليم إلى الأخر ، فيكون ذلك عقدا شرط فيه تأخر التسليم وقد تناول عينا فلم يجز .
والمعتمد قول الشيخ ، ثم يسلم الجمل إليهما معا ، ثم يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 207
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٠٧