والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا كان النخل أنواعا مختلفة معقلي وبرني وسكر فساقاه من المعقلي على النصف ، ومن البرني على الثلث ، ومن السكر على الربع كان جائزا ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 6 - قال الشيخ ، إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه ، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا . وقال الشافعي : يبطل ذلك العقد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة ، كان جائزا إذا بقي للعامل عمل وان كان قليلا . وللشافعي قولان : أحدهما يجوز ، والآخر لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال . وللشافعي قولان : أحدهما يجوز ، والآخر لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، وإذا ثبت جوازه فلا فرق بين أن يكون هذا الغلام موسوما بعمل هذا الحائط ، أو بعمل غيره من حوائط حاجته ، وبه قال الشافعي على قوله بالجواز .
وقال مالك : لا يجوز الا الغلام الموسوم بعمل ذلك الحائط . والمعتمد الجواز مطلقا .
مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز ، ولا يشترط
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 193
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٩٣