كتاب القراض
مسألة - 1 - قال الشيخ : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شيء تتمول ، فإن كان مما له مثل كالحبوب والادهان ، رجع إلى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما ، وان كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان ، كان رأس المال قيمته والربح بينهما .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 2 - قال الشيخ : القراض بالورق المغشوش لا يجوز ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان الغش أكثر لم يجز ، وان كان أقل أو مساويا جاز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا كان القراض فاسدا ، استحق العامل أجرة المثل على عمله ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : ان كان به ربح استحق الأجرة وإلا فلا .
والمعتمد قول الشيخ .