كتاب الشفعة
مسألة - 1 - قال الشيخ : لا شفعة في السفينة وكلما يمكن تحويله ، مثل النبات والحبوب والحيوان ، وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة وأجراها مجرى الدار ، وحكى عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال الحبوب والحيوان والنبات وغير ذلك ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى .
والمعتمد قول الشيخ وبقول المرتضى قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس
مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا باع زرعا وثمرة مع الأصل بالشرط ، كان الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تثبت في الجميع . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : لا تثبت الشفعة بالجوار ، وإنما تثبت للشريك المخالط وبه قال مالك وأحمد والشافعي ، وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق وبه قال سوار القاضي وعبد الله بن الحسن العنبري فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار كما نقول نحن .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجب بالشركة وبالجوار والشريك في