منه ، والزرع للغاصب .
والمعتمد أنهما للمغصوب منه ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد ، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا ، وفي أم الولد قال : ان ماتت بسبب كقولنا ، وان ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده ، فلا ضمان عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان مات حتف أنفه كقولنا ، وان مات بسبب مثل لدغ حية أو عقرب ، أو أكله سبع ، أو وقع عليه حائط ، فعليه الضمان .
قال الشيخ : ولو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا . والمعتمد ما قواه الشيخ ، وهو مذهب العلامة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 173
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٧٣