أو إلى وكيله سقط عنه الضمان ، وللشافعي وجهان : أحدهما يبرئ ، والأخر لا يبرئ .
والمعتمد قول الشيخ ، وجزم به العلامة ونجم الدين .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا أعاره أرضا ليغرس فيها أو يبنى فيها ، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ، أو يبنى في أرض الغراس .
وللشافعي وجهان : أحدهما ليس له ذلك ، والثاني له لان ضررهما متقارب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن أرش النقصان ، وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجبر على ذلك وان لم يضمن .
والمعتمد قول الشيخ ، ولو عين مدة وجب القلع بعدها مجانا .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 160
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٦٠