في قارورة ، فاستدخلته فخلق منه الولد . قال الشيخ : وهذا بعيد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان ، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ، ومات ولم يعين الوارث ، استخرجاه بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه .
وقال الشافعي : يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان ، غير أنه قال يلحق النسب لأجل الحرية ولا يورث عليه ، وله في الميراث قولان : أحدهما يوقف وبه قال المزني . وقال باقي أصحابه : لا يوقف ويقتسمون المال الورثة ، لأنه لا طريق إلى نفيه .
وقال أبو حنيفة : يعتق من كل ولد نصفه .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث ، بل يستخرج بالقرعة من غير التفات إلى تعيين الوارث ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في الإرشاد .
مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا كانت له جارية ولها ثلاثة أولاد ، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين ، فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر ، فإن لم يعين سئل الورثة ، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء ، فإن لم يعينوا أولا ورثة له ومات أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه الحق به وثبتت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين على كل حال .
وقال الشافعي : ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته ، ويكون الأكبر والأوسط مملوكين ، وان عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا ، وفي الأصغر وجهان ، وان عين الأكبر كان حرا والاثنين على الوجهين .
وان مات ولم يعين الورثة أعرض على القافة ، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة ، وحكم الباقين مثل ذلك سواء ، وان لم يكن
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 156
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٥٦