والجر على الإضافة تقديره جزء درهم ، ويرجع في التفسير إليه ، وهو المعتمد .
مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا أقر بدين في حال صحته ، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه ، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا ، وان عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا ضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض ، فان فضل شيء صرف في دين المرض .
والمعتمد اعتبار التهمة وعدمها ، فإن كان متهما على الورثة أو الديان قدم دين الصحة ، فإن فضل شيء أخرج دين المرض من ثلثه ، وان لم يكن متهما شارك الجميع من غير تقديم .
مسألة - 13 - قال الشيخ : يصح الإقرار للوارث في حال المرض ، وبه قال أبو ثور ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر أنه لا يصح ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد .
والمعتمد لا فلق بين الوارث وغيره .
مسألة - 14 - قال الشيخ : قد بينا أن الإقرار للموارث يصح ، فعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وحال الوفاة ، وكل من قال لا يصح الإقرار للوارث إنما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار ، قالوا : لو أقر لأخيه وله ابن ، ثم مات الابن ، ثم مات هو بعده ، لا يصح إقراره لأخيه .
ولو أقر لأخيه وليس له ولد ، ثم رزق ولدا ، صح إقراره لأخيه ، لأنه حال الموت ليس بوارث . وقال عثمان البتي : الاعتبار بحال الإقرار .
قال الشيخ : وهذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه .
مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا كان له جارية ولها ولد ، فأقر في حال مرضه ان ولدها ولده منها ، وليس له مال غيرها ، قبل إقراره وألحق الولد به ، سواء
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 150
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٥٠