وقال أبو حنيفة : يصح توكيله وتصرفه ، ولا يفتقر إلى إذن وليه إذا كان يعقل ما يقول .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 22 - : إذا وكله في شراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين تساوي كل منهما دينارا ، فان الشراء يلزم الموكل
ويكون الشاتان له ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال الشافعي في كتاب الإجارات يلزمه إحديهما بنصف دينار ، وهو بالخيار في الأخرى ، ان شاء أمسكها ، وان شاء ردها ويرجع على الوكيل بنصف دينار .
وقال أبو حنيفة : يلزم البيع الموكل في شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار ، ويرجع الموكل عليه به .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 23 - قال الشيخ : إذ قال إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، فإنه لا يصح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 145
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٤٥