عن الشيخ كما قاله هنا ، ولم يفت في الكتابين بشيء .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد قذف أو قصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه فالتوكيل صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف ، فإنه قال : لا يجوز التوكيل في تثبيت الحد بحال .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 7 - قال الشيخ : يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وان لم يحضر الموكل .
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق قال أبو إسحاق : التوكيل يصح مع غيبة الموكل ، ومنهم من اعتبر حضور الموكل ، ومنهم من قال المسألة على قولين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز استيفائها مع غيبة الموكل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا وكله في تصرف سماه له ، ثم قال : أذنت لك أن تفعل ما شئت ، كان ذلك إذنا في التوكيل .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر ليس له أن يوكل .
والمعتمد قول الشيخ ، لان التوكيل من جملة ما يشاء .
مسألة - 9 - قال الشيخ : جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس : الأب ، والجد له ووصيهما ، والحاكم ، وأمين الحاكم ، والوكيل . ولا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الأب والجد ولا يصح لغيرهما ، وبه قال مالك والشافعي .
وقال الأوزاعي : يجوز ذلك للجميع . وقال زفر : لا يجوز ذلك لأحد منهم وقال أبو حنيفة : يجوز للأب والجد والوصي ، الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة ، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، فان اشتراه بزيادة
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 141
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٤١