كتاب الشركة
مسألة - 1 - قال الشيخ : شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : ان كان المتصرف المسلم لا يكره ، وان كان الكافر أو هما كره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع المسلمين ، لان الحسن انقرض .
مسألة - 2 - قال الشيخ : لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا تشاركنا ، وقيل : هذه شركة العنان ، وإذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم انعقدت الشركة بينهما .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات تصح الشركة فيها ، واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق المروزي : يصح وقال غيره : لا يصح .