كفالة الأبدان .
وقال مالك : يلزمه ما عليه ، واليه ذهب ابن سريج . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا رهن شيئا ولم يسلمه ، فتكفل رجل بهذا التسليم صح . وقال الشافعي : لا يصح .
قال الشيخ : دليلنا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن ، فصحت الكفالة عنه والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه التسليم وقد بينا خلافه .
والمعتمد قول الشيخ ، لان الرهن يلزم بنفس العقد فيجب التسليم ، وعلى القول بأنه لا يلزم الا مع القبض لا يجب التسليم ، وقد مضى البحث فيه .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 133
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٣٣